للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان كلامه في الأعم منه ومن غيره، (كما إذا أمكن تحصيلُ مصلحة الصلاة مثلًا، ودفعُ من يصول على بُضعٍ محرّم)، فلا يتم له الاستدلال بالآية، أعني قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}، لأن الأخص لا دلالة له على الأعم، إذ المدّعَى عامٌ، والدليل خاصٌ.

٩٨ - قوله فيه أيضًا: (المثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مَفسدة محرّمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه) (١).

يقال عليه: إنما يُتصور وجود المصلحة في الحكاية إذا اقتَرَن بها غرضٌ شرعي من شهادةٍ أو تجديدٍ، ونحوهما.

٩٩ - قوله فيه في أثناء (المثال الثالث): (إذ لا يجوز للإنسان قتلُ نفسه بالإكراه) (٢).

يقال عليه: يستثنى من ذلك ما إذا أكرهه على قتل نفسه بشيءٍ أعظم في التعذيب من قتله هو نفسَه، فإن الأصح جواز قتل نفسه بالإكراه. وفي (مسألة ركّاب السفينة) الآتية بعد ذلك، ما يشير إليه.

١٠٠ - قوله: (ولو وقع بركبان السفينة نارٌ لا يرجى الخلاص منها، فعجزوا عن الصبر على تحملها مع العلم بأنه لا نجاة لهم من آلامها إلا بإلقاء أنفسهم في الماء المُغرق؛ فالأصح أنه لا يلزمهم الصبر على ألم النار إذا استوت مدتا الحياة في الإحراق والإغراق) (٣).


(١) قواعد الأحكام ١: ١٣٧.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٣٨.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٨ وتتمة الكلام: (لأن إقامتهم في النار سبب مهلك لا انفكاك عنه، وكذلك إغراق أنفسهم في الماء لا انفكاك عنه. وإنما يجب الصبر على شدة الآلام إذا تضمن الصبرُ على شدتها بقاءَ الحياة، وههنا لا يفيد الصبر على ألم النار شيئًا من الحياة، فتبقى مفسدةً لا فائدة لها).

<<  <   >  >>