للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: قسمة القضاء والقدر للابتلاء والاختبار، فكانت على ما تقتضيه الحكمة الإلهية، بخلاف القِسَم العامة في الدنيا، فإنها قسمة تكليفية، فكانت على حسب الحاجات الظاهرة. وهذا جوابٌ ثالثٌ حسنٌ.

* * *

[[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]]

٤٣٨ - قوله في فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات: (ورَغِب الأنبياءُ والأولياء في الاقتصار على الكفاف من الأغراض الدنيوية) (١).

مراده بـ (الأغراض الدنيوية) هنا: ما هو على صورة الأغراض الدنيوية، وإلا فالأنبياء منزّهون عن الأغراض الدنيوية، وإنما يقع صورتها منهم على سبيل التشريع.

٤٣٩ - قوله بعد ذلك: (وقد يكلّف بالطاعة ولا يثيب عليها، كما كَلَّف الملائكة المقرّبين. ولا اعتراض على رب العالمين) (٢).

يقال عليه: ما ذكره من عدم إثابة الملائكة المقرّبين على الطاعة، ممنوع. والصواب أنهم مثابون. وثوابُهُم: قُربُهم من حضرته، وسماع خطابه، والاغتذاء بتسبيحه وتحميده وتهليله وتمجيده، ونحو ذلك.

٤٤٠ - قوله: (وقد شاهدنا ما يُبتلَى به مَن لا ذنبَ له، ولا تكليفَ عليه، كالبهائم والصبيان والمجانين من الآلام والأوصاب، مع أنا نعلم أن الرب لا ينتفع بذلك، ولا يتضرر بفقده. فإن قال بعض الأشقياء: إنما فَعَل ذلك


= إنما هو دفع الحاجات والضرورات، فسوَّى بينهم في ذلك).
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٢٦.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٢٨.

<<  <   >  >>