للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٥ - قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة) (١).

يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولًا، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.

٤٣٦ - قوله بعد ذلك: (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح) (٢).

يقال عليه: جَعْلُه (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس، فمسلّمٌ. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنْية -وهو الظاهر من مراده- فممنوع، لقيام البِنْية بدونه.

٤٣٧ - قوله: (فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (٣) فالجواب من وجهين. أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدَّى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدَّى ذلك إلى هلاك العالَم. الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظُر الغنيُّ إلى مَن دونه امتحانًا لشكره، وينظُر الفقيرُ إلى من فوقه اختبارًا لصبره. وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على هذا (٤) بقوله: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرفان: ٢٠]. والغرضُ من القسمة الشرعية) إلى آخره (٥).


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٢٠.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٢٣.
(٣) أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام يبتدئ هكذا: (فإن قيل: قد ساوى الشرعُ في القِسَم العامة على التفاوت على قدر الحاجات دون الفضائل والمناقب، فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ فالجواب ...) إلخ.
(٤) كذا في المخطوط؟ ولكن في قواعد الأحكام ٢: ١٢٤: (وقد نص القرآن على هذا بقوله: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرقان: ٢٠]). وهذا هو الذي يبدو أرجح وأصوب، إذ لم يتيسر العثور في كلام الشافعي رحمه الله على استشهاده بهذه الآية، فيما تم الرجوع إليه من كتبه أو كتب علماء الشافعية.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ١٢٤ وتكملة الجملة الأخيرة هكذا: (والغرضُ بالقسمة الشرعية، =

<<  <   >  >>