(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٢٣. (٣) أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام يبتدئ هكذا: (فإن قيل: قد ساوى الشرعُ في القِسَم العامة على التفاوت على قدر الحاجات دون الفضائل والمناقب، فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ فالجواب ...) إلخ. (٤) كذا في المخطوط؟ ولكن في قواعد الأحكام ٢: ١٢٤: (وقد نص القرآن على هذا بقوله: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرقان: ٢٠]). وهذا هو الذي يبدو أرجح وأصوب، إذ لم يتيسر العثور في كلام الشافعي رحمه الله على استشهاده بهذه الآية، فيما تم الرجوع إليه من كتبه أو كتب علماء الشافعية. (٥) قواعد الأحكام ٢: ١٢٤ وتكملة الجملة الأخيرة هكذا: (والغرضُ بالقسمة الشرعية، =