للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]]

٤٥٥ - قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) (١)، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره (٢).

قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال (٣): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.

فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة)، لزمتْ.

* * *

[[فصل في تصرف الولاة]]

٤٥٦ - قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك (٤).

يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.

* * *


(١) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام ٢: ١٥٤: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول)
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٤.
(٣) أي: من فَرَّق بين النذر والالتزام.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥٩.

<<  <   >  >>