للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]]

[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

٤٤٥ - قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ) (١).

يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (٢): (والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) (٣).

* * *

[[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]]

٤٤٦ - قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة) (٤).

يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (٥).

٤٤٧ - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق) (٦).


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٥٠.
(٢) في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح ...)؟ ومقتضى السياق ما أُثبت.
(٣) قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ١٥٥.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.
(٥) روضة الطالبين ٨: ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.

<<  <   >  >>