للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: ما ذكره من التعليل، غير مناسب. والتعليل الصحيح أن يقال: لِما في سدّ جوعة عشرة مساكين من التعجيل والمسارعة إلى مصالح متعددة، بخلاف سدّ جوعة مسكينٍ في عشرة أيام.

٣٠ - قوله بعد ذلك: (ولمثل هذا (١) أوجب الشافعي - رضي الله عنه -، صَرْفَ الزكاة إلى الأصناف، لِما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلبِ أنواعٍ من المصالح) إلى آخره (٢).

يقال عليه: لم يوجب الشافعي - رضي الله عنه - ذلك، لِما ذكره، بل لأجل أن صيغة مطلق الجمع يقتضي انحصار الاستحقاق في المذكورين، فلا يجوز الاقتصار على بعضهم عند الإمكان.

* * *

[[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]]

٣١ - قوله في الفصل المعقود لِما يتفاوت أجرُه بتفاوت تحمل مشقته:

(فإن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجَر عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان، وكان أحدهما شاقًّا، فقد استويا في أجرَيْهما لتساويهما في جميع الوظائف،


= مصلحة شخص واحد وبين مصالح أشخاص متعددين، حسب ما يراه هو -رحمه الله-، فقال: (وقد حثّ الرب - سبحانه وتعالى - على الإحسان إلى الصالحين بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢،]، ومثلُ هذا لا يتحقق في واحدٍ بعينه. ولأنه يُرجى من دعاء الجماعة ما لا يُرجى من دعاء الواحد، كما يُرجى من دعاء المصلّين على الميت إذا بلغوا أربعين، ما لا يُرجى من دعائهم إذا نَقَصُوا عن ذلك، كما جاء في الحديث).
(١) أي: لما سبق إيضاحه من أن الشرع نَدَب إلى أولوية سدّ مصالح أشخاص متعددين إذا أمكن ذلك، بدلًا من الاقتصار على مصلحة شخص واحد فقط.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٤٨.

<<  <   >  >>