للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال فيه: أراد بالشرط: (الصفة).

ويستثنى من الصلاة، ما لو جَهِل حالَ إمامه، فقال: (إنْ قَصَر، قَصَرتُ، وإلا أتممتُ).

وجاء: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، وصُلِّي على واحدٍ واحدٍ، فإنه يقول: (أصلّي عليه إن كان مسلمًا).

ويستثنى من الصوم، ما إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان، صومَ غدٍ إن كان من رمضان.

٣١٥ - قوله بعد ذلك: (ومن الطاعات ما يعتبر بوقت فعله، لا بوقت وجوبه، كطهارة الصلاة) (١).

يقال فيه: يستثنى من طهارة الصلاة، ما لو وَهَب الماء في الوقت، أو باعه فيه، فإنه يَقضي ما دام الماء باقيًا. فقد اعتبرناه بوقت وجوبه.

وكذلك الطهارة التي لا تتقدم على الوقت، في صورة: ما إذا أَخَّر السَّلِسُ والمستحاضةُ حتى جُنَّ، أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة، فإنه تلزم تلك الفريضة على المذهب. فقد اعتبرنا وقت وجوبها لا وقت فعلها، إلا أن هذا لا يقع الفعل فيه إلا بعد انقضاء المانع الحادث.

* * *

[[فصل فيما يفوت من المصالح]]

٣١٦ - قوله في فصل ما يفوت من المصالح: (والنسيان غالب على الإنسان) (٢).

يقال فيه: ما ذكره من أن النسيان غالب على الإنسان، ممنوع، بل


(١) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٥.

<<  <   >  >>