للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعليق) على حدّ قول الشيخ في الفدية (١): (باب الشرط في الطلاق). ففيه تجوّز.

وقد فرَّق الأصحاب بين (التعليق) و (الشرط)، ومن ثَمّ قال في (الوسيط): إن الطلاق لا يقبل الشرط. ومراده أن يقول: طلَّقتُ بشرط كذا.

وحينئذ فالفرق بين (التعليق) و (الشرط): أن التعليق: ترتيب أمر لم يوجد بـ (إنْ) أو إحدى أخواتها، كـ (إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق).

والشرط: التزام أمر لم يوجد في أمرٍ وُجد، على وجه مخصوص، كـ (طلّقتُ بشرط كذا).

وأبواب الشريعة أربعة أقسام:

ما يقبل الشرط والتعليق. وما لا يقبلها.

وما يقبل الشرط دون التعليق. وعكسه.

وليس هذا موضع بيانها.

وقوله: (فالنذر قابل للتعليق على الشرط): أراد بالشرط: (الصفات).

٣١٣ - قوله بعد ذلك: (ولو شَرَط المُحرم، التحللَ، ففي صحة الشرط خلاف) (٢).

يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيدٌ مُحرمًا، فقد أحرمتُ).

٣١٤ - قوله بعد ذلك: (وأما ما لا يقبل التعليق على الشرط، فكالصوم والصلاة الواجبَين بأصل الشرع) (٣).


(١) لم تتضح الكلمة في المخطوط.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٧٢.

<<  <   >  >>