للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: لا توقّف في منع ذلك. ولا ينعقد الحكم بقول الفساق.

* * *

[[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]]

٧٣ - قوله في الفصل المعقود لتقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل:

(كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب على الفرائض في أوائل الأوقات] (١).

يقال عليه: ما مَثَّل به من الأوَّلَيْن وما بعده، لتقديم الفاضل على المفضول، لا يصح، وإنما ذلك من باب السنن المتقدمة لا من باب تقديم المفضول.

والمثال الصحيح لذلك: تقديم صلاة الكسوفين على صاحبة الوقت، إذا خيف الفوتُ، واتسع وقتُ الحاضرة، ونحو ذلك.

٧٤ - قوله فيه أيضًا: (ومثلُ ذلك: تقديم المفضول الذي يخاف فوته، على الفاضل الذي لا يخشى فوته، كتقديم حمدلة العاطس وتَسْميته (٢)


(١) قواعد الأحكام ١: ١٢٤.
(٢) كلمة (تسميت) هكذا هي في المخطوط بالسين المهملة، وكذلك جاءت في الموضعين الآتيين أيضًا من الفقرة التالية. وهو وجه صحيح في هذه الكلمة مع الوجه الآخر فيها بالشين المعجمة، فيقال: (تسميت)، و (تشميت) معًا. انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٣: ٧٤٥ والنهاية لابن الأثير ٢: ٣٩٧ ومختار الصحاح ص ١٣١.
بل ثبتت الكلمة هكذا بالسين المهملة في لفظ بعض الروايات، مثل حديث البخاري ٥: ٢٢٩٧ (٥٨٦٧) عن أنس - رضي الله عنه - قال: عطس رجلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشمَّت أحدَهما ولم يُشمِّت الآخر. فقيل له، فقال: (هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله). فقوله (فشمَّت) ورد بالشين المعجمة وبالسين المهملة معًا كما أفاده ابن حجر في فتح الباري ١٠: ٦٠١ (٥٨٦٧). =

<<  <   >  >>