للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتحمل في الحال ولو يكون الدَّين مؤجلًا على رأيٍ، أو لغرض التسجيل على رأي آخر.

١٥٩ - وقوله بعد ذلك: (فيصير -يعني: الشاهد- آخِذًا للأجرة على شهاد لا يحلّ له أداؤها) (١).

يقال عليه: هذا غير محقق. وليس ذلك من الاستئجار على المعاصي.

* * *

[[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]]

١٦٠ - قوله في الفصل المعقود لبيان الإخلاص والرياء والتسميع، جوابًا عن حقيقة الإخلاص:

(أما الإخلاص فهو أن يفعل الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها ثعظيما من الناس ولا توقيرًا ولا جلبَ نفعٍ ديني ولا دفعَ ضرّ دنيوي) (٢).

يقال عليه: الأولى أن يقال: الإخلاص هو أن يخصّ الله وحده بعبادته. ولا حاجة لقوله بعد ذلك: (ولا يريد تعظيمًا) إلى آخره، لأنه إذا أراد ذلك، لم يخص الله تعالى بعبادته.

١٦١ - قوله فيه أيضًا: (وله رُتب، منها: أن يفعلها -يعني: الطاعةَ- خوفًا) (٣) إلى أن قال: (ومنها: أن يفعلها تعظيمًا لله ومهابة وانقيادًا وإجابةً، ولا يخطر له غرض من الأغراض، بل يعبُد مولاه كأنه يراه) (٤).


(١) هذا أيضًا تتمة للنص السابق ١٥٧ وقد قال الشيخ هنا بعد العبارة المذكورة: (والاستئجارُ على المعاصي حرام)، وهو الذي سيتعقبه عليه البلقيني في تعليقه.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.
(٣) أي: (خوفًا من عذاب الله) كما في قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٠٥.

<<  <   >  >>