للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: في هذا نظر، لأنه قد تفُوت تلك المفسدة ولا كراهةَ، كالخلوة بالأجنبية مع امرأة أو نسوة.

٣٨ - قوله فيه أيضًا: (وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلْوًا لقتل الأولاد (١)، لما في ذلك من مفاسد الزنى، كاختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وحصول العار، وأذية الجار) إلى آخره (٢).

يقال عليه: الصواب أن يقال: وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلو (القتل مطلقا)، لئلا يلزم عليه أن يكون قتلُ غير الولد أخف من الزنى بحليلة الجار، وليس كذلك.

وحينئذ، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك) يثبُت على (القتل المحرّم بأنواعه)، وخصّ (الولد) بالذكر لأنه أول رتبة من رُتب القتل المحرّم، يلي (الإشراك بالله).

* * *

[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

٣٩ - قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد) (٣).

يقال عليه: لا يظهر من كلامه، هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح المجرّدة عند الاجتماع والتزاحم، أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما تقدّم من المصالح خطابًا أو عملًا.


(١) أي: جَعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك). قيل: ثم أيٌّ؟ قال: (ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك). قيل: ثم أيٌّ؟ قال: (ثم أن تُزاني حليلة جارك). صحيح البخاري ٦: ٢٧٣٩ (٧٠٩٤). صحيح مسلم ١: ٩٠ (٨٦) واللفظ له.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٧٩.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٩١.

<<  <   >  >>