للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على نصب وصيٍّ)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصيٌّ، فيقدّم الجدّ عليه.

٦٧ - قوله في المثال (١): (والوصي تُشترط فيه العدالة) (٢).

ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلافٌ) إلى أن قال:

(ولما كان تصرف القضاة أعمّ من تصرف الأوصياء، وأخصّ من تصرف الأئمة: اختُلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي.

وإن كان مراده: الفسقَ المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والردُّ عليه، وذلك إذا ولّاه سلطانٌ له شوكة. فتأمله.

* * *

[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

٦٨ - قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة:

(وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور)، إلى أن قال:


(١) أيضًا الثالث والعشرين.
(٢) هنا توجد في الهامش كلمة (بلغ)، إشارة إلى مجلس قراءة هذا الكتاب من الناسخ على مصنفه وشيخه البلقيني.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.

<<  <   >  >>