للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين الأب والخالة، لأنه مقدّم عليهما قبل التمييز، وإنما يُقطع ببقاء حق الأب في التقديم (١). انتهت. نقلتُه (٢) من خطه، أبقى الله حياته للمسلمين.

فتأمل هذا الضابط، وراجع الكتب، تَعرف الخطأ من الصواب.

٦٥ - قوله في المثال المذكور (٣): (وكذلك يقدّم الأب على سائر العصبات في ولاية المال والنكاح) (٤).

يقال عليه: لا مدخل للعصوبة في ولاية المال، خلافًا لما يُفهِمه كلامه.

وقوله: (والنكاح): قد تقدم قبل هذا بأسطر (٥)، فلا حاجة إلى إعادته.

٦٦ - قوله في المثال (٦): (ويقدّم الجدّ على الأوصياء) (٧).

يقال عليه: هذا غير صحيح، لأن الصحيح أنه لا يجوز نصبُ وصيٍّ -والجدُّ حيٌّ- بصفة الولاية. فإن أُوِّل في كلامه على معنى: (أنه يقدَّم الجدّ


(١) مما يؤيد كلام البلقيني، ما جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ٤: ٥٢٢ في التعليق على هذه المسألة: (أنه عند اجتماع الذكور والإناث يقدَّم الأب على سائر الحواشي، ومن جملتهم الأخت والخالة، فالأب مقدم عليهما). ثم نقل عن ابن حجر الهيتمي أنه قال: (لا تخيير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة. وهو المعتمد الموافق لما في (الروضة) وأصلها. وما في (المنهاج) من ترجيح التخيير بين الأب والأخت، وبينه وبين الخالة: تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز ...). وينظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٤: ١٢٥.
(٢) القائل هو الناسخ، ويشير بقوله (من خطه ...) إلخ، إلى شيخه البلقيني.
(٣) أي: المثال الثالث والعشرين.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.
(٥) هو في قول الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ١: ١٠٨: (وكذلك يقدَّم في ولاية النكاح، الأقاربُ على الموالي والحكام. ويقدَّم من الأقارب أرفقُهم بالمولَّى عليه، كالآباء والأجداد).
(٦) أي: نفس المثال الثالث والعشرين.
(٧) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.

<<  <   >  >>