للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن التعارض يقتضي الوقف لا اتباعَ أحد المتعارضَيْن. والصواب أن يقال: الشبهة اختلاف العلماء مع تقارب الأدلة.

* * *

[[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]]

٥٦٩ - قوله: (تغيُّرُ أحد أوصاف الماء بشيء طاهر، سالبٌ لطهوريته. استُثني من ذلك ما يشقّ حفظ الماء منه) (١).

يقال عليه: ليس التغير بما شَقَّ حفظُ الماء منه، داخلًا في (قاعدة المتغير بشيءٍ سالب للطهورية) حتى يستثنى منه، وذلك أن النصوص الواردة لاستعمال الماء، تُخرج التغير بنحو الزعفران تغيرًا كثيرًا يزيل اسم الماء؛ ولا تُخرج المتغير بطول المكث، وبالطُّحلب، وبما في مقرّه وممرّه، لبقاء اسم الماء. فالمدار على الاسم وعدمه.

ويدل لما قلناه، أن السيد لو أَمَر عبده بإحضار ماءٍ، فأَحضر ماءً متغيرًا بالطُّحلب، أو بما [في] مقرّه وممرّه، أو بالمكث؛ فإنه يُعد ممتثلًا. ولو أحضر ماءً متغيرًا كثيرًا بزعفران مثلًا، لا يُعد ممتثلًا، لعدم الاسم.

ومن ثَمَّ لو حلف: لا يشرب ماءً، حنث بالأول دون الثاني.

٥٧٥ - قوله: (استُثني من ذلك غُسالة النجاسة ما دامت على المحل) (٢).


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٣ والنص فيه هكذا: (تغير أحد أوصاف الماء بشيء، سالبٌ لطهوريته). فكلمة (شيء) هنا جاءت مطلقة بدون التقييد بـ (طاهر) كما في النص أعلاه.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٣.

<<  <   >  >>