للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار شيخنا سلمه الله تعالى (١)، أنه لا يأثم بأكل نصيب نفسه في (مسألة الرغيف)، وإن أثم بوطي نصيبه، لأنه لا يمكن تمييز نصيبه من الجارية أصلًا، بخلاف نصيبه من الرغيف، وصارت صرفة (٢) الجارية المشتركة كالمشتركة في استحقاق الدم إذا قَتَل أحدُ الشركاء بغير إذن الباقين (٣)، فإنه لا يقال: ما فيه من نصيبه يقتضي الإباحة، لأنه لا يمكن التمييز فيه بوجه.

وقد تقدم من الشيخ (٤) الإشارة إلى ما بيّنه هنا على وجه يفهم غير مراده، فليراجع.

وقوله: (بل يأثم إثم الوسائل) (٥)، يعني: في نصيب نفسه كلامٌ يصح مثله في نصيب شريكه.

٥٦٨ - قوله: (وإنما الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) إلى آخره (٦).

ما ذكره من أن الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، فيه نظر،


(١) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.
(٢) كذا يبدو من رسم الكلمة في المخطوط. والعبارة كلها قلقة من حيث المعنى.
(٣) جاء في المهذب ٢: ١٨٤: (وإن قُتل رجل وله اثنان من أهل الاستيفاء، فبَدَر أحدُهما وقَتَل القاتلَ من غير إذن أخيه، ففيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه القصاص وهو الصحيح، لأن له في قتله حقًّا فلا يجب عليه القصاص بقتله كما لا يجب الحد على أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة. والثاني: يجب عليه القصاص لأنه اقتص في أكثر من حقه فوجب عليه القصاص ...).
(٤) أي: ابن عبد السلام.
(٥) أي: في مسألة الرغيف نفسها المذكورة. ينظر نص كلام الشيخ ابن عبد السلام في الهامش قبل قليل.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٧٩ - ٢٨٠.

<<  <   >  >>