للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا (١) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.

* * *

[[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]]

٣٤٧ - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:

(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى) (٢).

قال (٣) - رضي الله عنه -: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.

* * *

[[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]]

٣٤٨ - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ) (٤).

فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.


(١) كذا في المخطوط.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢.
(٣) يعني الشيخ البلقيني. وهذه الجملة هي من الناسخ تلميذ البلقيني.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٦ والنص بتمامه هكذا: (وكذلك تتفاوت الظنون المستفادة من الأسباب الشرعية، فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ يُحرّك الظن ببراءة الرّحِم، من جهة أن الغالب أن الحامل لا تحيض ...).

<<  <   >  >>