(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٧ وهو متعلق بقول الشيخ ابن عبد السلام عن إثبات الحقوق بالشهود، أن من التصرفات ما يُشترط في الشهادة عليها حقيقةُ العلم كالشهادة على الأفعال فإنه يُشترط فيها رؤية الفاعل ورؤية فعله المشهود به، قال الشيح: (وقد يشترط فيها رؤية المفعول والفاعل والفعل، كالشهادة على القتل والجرح والزنى). (٣) بياض في المخطوط. وموضعه -حسب ما يظهر- نص ساقط للشيخ ابن عبد السلام، وهو قوله فيما يتعلق بإثبات الحقوق بالشهود: (فإن قيل: هلّا حَكَم الحاكم بعلمه الذي هو أقوى من الاعتقادات والظنون؟ قلنا: إن كان مستندُ علمه خبرَ التواتر، حُكم به لانتفاء التهمة عنه باشتهار الواقعة على ألسنة أهل التواتر. وإن كان بغير ذلك حُكم به على الأصح. ومن مَنَعه من ذلك مَنَعه لِما عارضه من خوف التهمه من قضاة السوء). قواعد الأحكام ٢: ٣٧. (٤) أي: حصل تعليق بالشرط على شيء معلوم بالتواتر، كما في المثال الذي سيذكره.