للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٩ - قوله: (بخلاف فوات حقٍّ واحدٍ على شخصٍ واحدٍ في المحاكمات) (١).

يقال: توقّع تكرره في كل واحد، يؤدي إلى كثرته وعمومه.

٣٥٠ - قوله: (وقد يُشترط رؤية الفعل والفاعل) (٢).

يقال فيه: إنما تُشترط في الزنى رؤيةُ فرجه، لا رؤية كله.

٣٥١ - (. . . (٣)).

يقال فيه: اختار شيخنا جريان الخلاف مطلقًا، سواء كان مستندُ علمه خبرَ التواتر أم لا، طردًا للباب، إلا إذا كان المتواتر لا ينكره أحد وحصل تعليقٌ عليه (٤)، كـ (إن كانت بغدادُ موجودةً، فزوجتي طالق أو فعبدي حرّ)، واتصل التعليق بالقاضي، فإنه حينئذ يَحكم بطلاق الزوجة وعتق العبد، وإن لم يَرَ (بغداد).


(١) قواعد الأحكام ٢: ٣٦ وهو يتعلق بقول الشيخ ابن عبد السلام: (قد ينفرد بالحديث النبوي شاهدٌ واحدٌ، فلو لم يُقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة العامة في المأمورات والمنهيات والحلالِ والحرامِ، بخلاف فوات حقٍّ واحدٍ على شخصٍ واحدٍ في المحاكمات).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٧ وهو متعلق بقول الشيخ ابن عبد السلام عن إثبات الحقوق بالشهود، أن من التصرفات ما يُشترط في الشهادة عليها حقيقةُ العلم كالشهادة على الأفعال فإنه يُشترط فيها رؤية الفاعل ورؤية فعله المشهود به، قال الشيح: (وقد يشترط فيها رؤية المفعول والفاعل والفعل، كالشهادة على القتل والجرح والزنى).
(٣) بياض في المخطوط. وموضعه -حسب ما يظهر- نص ساقط للشيخ ابن عبد السلام، وهو قوله فيما يتعلق بإثبات الحقوق بالشهود: (فإن قيل: هلّا حَكَم الحاكم بعلمه الذي هو أقوى من الاعتقادات والظنون؟ قلنا: إن كان مستندُ علمه خبرَ التواتر، حُكم به لانتفاء التهمة عنه باشتهار الواقعة على ألسنة أهل التواتر. وإن كان بغير ذلك حُكم به على الأصح. ومن مَنَعه من ذلك مَنَعه لِما عارضه من خوف التهمه من قضاة السوء).
قواعد الأحكام ٢: ٣٧.
(٤) أي: حصل تعليق بالشرط على شيء معلوم بالتواتر، كما في المثال الذي سيذكره.

<<  <   >  >>