للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: وهي التسليم لِما يصيبه قبل أن يصيبه، فهذا مأجور عليه.

والثاني: نفس المصيبة إذا نزلت به، فيؤجر عليها أيضًا لظواهر الأحاديث. لا يقال: ليست من كسبه؛ لأنا نقول: التسليم لها قبل ورودها، نُزلت منزلة كسبه، لتسليمه (١) لها ورضاه بها إذا وقعت.

والثالث: الصبر، وهو مأجور عليه باتفاق.

١٥١ - قوله فيه أيضًا: (ولو أَلقَى على إنسان حجرًا، ثم مات المُلقِي (٢) قبل وصول الحجر إلى المُلقَى عليه، فهلك بذلك الحجر بعد موت المُلقِي، فإنه يأثم إثم القاتلين العامدين ويجب عليه ما يجب عليهم) (٣).

يقال عليه: في هذا نظر من حيث إن القصاص لا يجب إلا بالزهوق، وإنما حصل بعد موت الجاني. وإذا كان الإلقاء خطأً فلا يجب على العاقلة، لأن الشرط: كونُها عاقلةً من الفعل إلى الزهوق؛ وحين الزهوق لم تكن عاقلةً، لموت الجاني قبله. فليُتأمل.

* * *

[[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]]

١٥٢ - قوله في الفصل المعقود لِما يثاب عليه العالم والحاكم، وما لا يثابان عليه:


(١) في أصل المخطوط: (لتسليمها) ولكن كَتَب الناسخ أمامها في الهامش: (لتسليمه) مع وضع علامة حرف (ظ) عليه. وهذا أنسب كما هو واضح، ولهذا ثم اختياره أعلاه.
(٢) كلمة (المُلقِي) هذه، والتي تأتي بعد سطر في قوله (بعد موت المُلقِي)، ضُبطت كلتاهما في المخطوط، بكسر القاف. كما ضُبطت كلمة (المُلقَى عليه) الآتية في السطر التالي، بفتح القاف.
(٣) (مع كون القتل وقع بعد خروجه عن التكليف، لأنه لما كان القتل مسبَّبًا عن إلقائه، قُدِّر كأنه قَتَله عند ابتداء إلقائه). قواعد الأحكام ١: ١٩٠.

<<  <   >  >>