للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعِلِيه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات) (١).

يقال عليه: يستثنى من الاستنابة في المعاصي: التوكيلُ في الظِّهار على رأي، والتوكيلُ في طلاق امرأته بدعيًّا حيث صححناه.

١٥٠ - قوله فيه أيضًا: (وقد ظَنّ بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته. وهذا خطأ صريح، فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره (٢).

يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يُؤجر على المصيبة، يردّه نص الشافعي - رضي الله عنه - (٣) في (الأم) في (باب طلاق السكران)، وهو قوله - رضي الله عنه -: (فإن قال قائل: فهذا (٤) مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل: المريض مأجور ويكفَّر عنه بالمرض، مرفوعٌ عنه القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثمٌ مضروب على السُّكر غيرُ مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصُّه.

وأيضًا، فلا بُدّ من النظر إلى ثلاثة أمور:


(١) قواعد الأحكام ١: ١٨٨.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٨٩.
(٣) وُجد بهامش المخطوط تعليق للناسخ بدون إشارة لمحل إلحاقه بصلب الكلام، ويظهر أن أنسب وأقرب موضع له، هو هذا الموضع عند قول البلقيني هنا: (يردّه نص الشافعي - رضي الله عنه -). والتعليق يتضمن (فائدة) ينقلها ناسخ المخطوط عن شيخه البلقيني مؤلف هذا الكتاب فيقول: (قال: وكَتَب شيخنا شيخ الإسلام فائدةً: بل يردّه الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من عبدٍ يُشاك شوكةً فما فوقها، إلا رُفعت له بها درجة، وحُطّت عنه بها خطيئة). وذهب ابن مسعود إلى أن المصائب لا يُرفع بها الدرجات وإنما تُكفِّر الخطايا لا غير. وهذا لأنه لم يبلغه الحديث الصحيح الذي فيه (رفعُ الدرجات) ولم تبلغه الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا. والأرجح هذا الذي قدّمناه). انتهى التعليق.
(٤) أي: السكران.

<<  <   >  >>