للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الألف) إلى أن قال: (فيكفِّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابلَ له ولا تكفيرَ) (١).

يقال على ما ذكره من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابلَ له ولا تكفيرَ: مخالفٌ لظواهر الأحاديث لجعل الحدود كفارات (٢)، ونحو ذلك.

* * *

[[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]]

٣٥ - قوله في الفصل المعقود لتفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان:

(فإن قيل: قد ذهب مالك إلى تفضيل المدينة على مكة، فما الدليل على تفضيل مكة عليها؟ قلنا: معنى ذلك أن الله تعالى يجُود على عباده في مكة بما لا يجُود بمثله في المدينة، وذلك من وجوه)، فذكرها (٣).


(١) قواعد الأحكام ١: ٥٧ وهذا النص تتمة لمضمون النص المتقدم برقم ٣٣، فبعد أن قال الشيخ ابن عبد السلام فيه: (بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتَيْ سرقتهما لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٨])، قال بعده: (ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة، الاستواءُ في العقوبة الآجلة. ويجوز أن يجاب بمثل هذا في حدَّي القطرة والسكرة، لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد استويا في الحدَّين وتكفير الذنبين، وفي السرقتين استويا في المفسدتين، وهما: أخذ ربع دينار، فيكفِّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابلَ له ولا تكفيرَ).
(٢) اللام في (لجعل) بمعنى (التي) أي: أن ما ذكره الشيخ من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابلَ له ولا تكفيرَ: هو مخالفٌ لظواهر الأحاديث التي تجعل الحدود كفارات.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٦٣.

<<  <   >  >>