للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقتل، في الزواجر. والفرق بينها وبين من شرب القطرة: خفةُ حد السُّكر، وثقل ما عداه من الحدود، مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرِّك الداعية إليهما ولا يحث عليهما، بخلاف وسائل الزنى من النظر والمسّ وغيرها، فإنها تؤكد الحث عليه، والدعاء إليه) (١).

يقال عليه: ليس شربُ قطرة من الخمر وسيلةً حتى يُطلب الفرق بينها وبين الوسائل إلى الزنى والقتل والسرقة.

وما ذكره من الفرق لخفة حدّ السُّكر وثقل ما عداه، لا يتوجّه.

ونظير القطرة من الخمر: إيلاج الحشفة ونزعها في الحال، فإنه يجب فيه الحد، كمن أَولَج جميع ذَكَره وأَنزَل. وكذلك سرقة ربع دينار، فإنه يُقطع فيه كما يُقطع في سرقة ألف دينار. وجراحةٌ خفيفة مع جراحة أعظم منها أو جراحات، فإنه يجب القصاص على الجارحين سواءً.

٣٣ - قوله فيه أيضًا: (فإن قيل: هل يكون وزرُ من سَرَق ربع دينار كوزر من سَرَق ألف دينار، لاستوائهما في القطع؟ قلنا: بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتَيْ سرقتهما لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٨] إلى آخره (٢).

يقال فيه: ما ذكره من أن وزر مَن سَرَق ربع دينار، ووزر من سَرَق ألف دينار، يتفاوت بتفاوت مفسدتي سرقتهما، يتناول: أن وزر من سَرَق رُبع دينار لفقيرٍ، أعظمُ من وزر من سَرَق ألف دينار لغنيٍّ ذي مالٍ كثير لا يَعبأ بذلك، لاختلاف المفسدتين. وسيأتي في كلامه التصريح بما يوافق ذلك في المثال السابع عشر من الفصل المعقود للمصالح المجرّدة.

٣٤ - قوله فيه أيضًا: (والقطع الواجب في ألفٍ، متعلقٌ بربع دينار من


(١) قواعد الأحكام ١: ٥٦.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٥٦.

<<  <   >  >>