للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[فصل في بيان تخفيفات الشرع]]

٣٢٢ - قوله أول الفصل المعقود لبيان تخفيفات الشرع:

(وهي أنواع، منها: (تخفيف الإسقاط) كإسقاط الجُمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفات) (١).

يقال فيه: إسقاط الجُمعات والصوم ممكن.

وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم الاستطاعة ونحوها) فلا وجوب، حتى يقال بالسقوط. فليتأمل!

* * *

[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

٣٢٣ - قوله في الفصل المعقود للمشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية:

(المشاقّ ضربان: أحدهما: مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السَّبَرات) (٢).

يُنبّه فيه على أن (السَّبَرات) بفتح السين المهملة والباء الموحّدة، هي جمع (سَبْرة) بفتحٍ وسكون الباء، مثل (تَمْرة، وتَمَرات). والسَّبْرة: شدة البرد (٣).


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٣. وجاءت كلمة (السَّبَرات) مضبوطة في المخطوط بفتح السين والباء.
(٣) ينظر فيض القدير ٣: ٣٠٧ وفُسِّرت بشدة البرد في الصباح، ففي المصباح المنير ١: ٢٦٣ (السبْرة: الضحوة الباردة). وفي تاج العروس ١١: ٤٨٩ (والسَّبرة ... : الغداة الباردة. وقيل: هي ما بين السحر إلى الصباح. وقيل ما بين غدوة إلى طلوع الشمس. ج: سَبَرات ...).

<<  <   >  >>