للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الشيخ في تقرير القول المذكور (١): (أن الصلاة ليست عقوبة من العقوبات حتى يقال: إذا وجبت على المعذور، فوجوبها على هذا (٢) أولى، لأن الصلاة إكرام من الله تعالى للعبيد)، إلى قوله: (فلا يستقيم مع هذا أن يقال: إذا أُكرم المعذور بالمجالسة والتقريب، كان العاصي الذي لا عذر له أولى بالإكرام والتقريب!) (٣).

يقال عليه: ليس هذا من باب الإكرام للمتعمِّد التركَ (٤)، بل هذا من باب استيفاء ما في ذمته من العبادة، وهو مَلُومٌ بالترك. ونظيره: إيجاب جزاء الصيد على المتعمِّد مع قوله تعالى: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: ٩٥]، وقد تقدم نظير هذا في الكفارات.

* * *


= الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ) كما في نصب الراية ٢: ٤٤٨. وقال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب ... وقال محمد (يعني البخاري): لا أراه محفوظًا). ثم قال الترمذي: (وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح إسناده). ونقل العيني في عمدة القاري ١١: ٣٥ عن ابن بطال: (تفرد به عيسى (أي عيسى بن يونس أحد رواته)، وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه، ووهم عندهم فيه). وينظر نصب الراية ٢: ٤٤٨ وفتح الباري ٤: ١٧٥ وعمدة القاري ١١: ٣٥.
ومع ضعف الحديث عند هؤلاء، فقد اتفق أهل العلم على العمل به كما قاله الترمذي. وقال العيني في عمدة القاري ١١: ٣٦ (وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطر).
(١) وهو عدم وجوب قضاء الصلاة على من يتعمَّد تركها.
(٢) أي: على هذا المتعمّد. والذي في قواعد الأحكام ٢: ١٠: (فوجوبها على غيره أولى).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠ - ١١.
(٤) في المخطوط: (الإكرام المتعمد الترك). والصواب ما تم إثباته أعلاه.

<<  <   >  >>