للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناسي والنائم، وهما معذوران، وليس المتعمد في معنى المعذور. ولِما قالوه، وجهٌ حسن)، إلى آخره (١).

يقال عليه: ما ذكره عن أهل الظاهر وغيرهم وقوله (٢)، يلزم عليه: أنه إذا أَفسَد الحج عمدًا بالجماع، لا يقضيه؛ هو خلاف الإجماع (٣).

ويَرِد عليه أيضًا، ما رواه أَبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (من ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدًا فلْيَقضِ). رواه أَبو داود وغيره بإسناد صحيح (٤).


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٠.
(٢) لفظ (وقولِه) يبدو أنه إشارة إلى قول الشيخ ابن عبد السلام -بعد إيراد قول أهل الظاهر وغيرهم-: (ولما قالوه وجه حسن)، فكأن المعنى: أن ما ذكره الشيخ من قول أهل الظاهر وغيرهم، ثم ما ذكره في توجيهه بقولِه (ولما قالوه وجه حسن): كل ذلك يلزم عليه ... إلخ.
(٣) كذا في المخطوط. ومقتضى السياق أن يقال: (وهو خلاف الإجماع).
(٤) رواه أَبو داود: الصوم -باب الصائم يستقيء عامدًا ٢: ٣١٠ (٢٣٨٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض). ورواه آخرون بألفاظ قريبة، فرواه الترمذي: الصوم- باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا ٣: ٩٨ (٧٢٠) بلفظ (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض)، وابن ماجه: الصيام- باب ما جاء في الصائم يقيء ١: ٥٣٥ (١٦٧٦) بلفظ: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء). والدارقطني ٢: ١٨٤ بلفظ: (من استقاء عامدا فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه). وبنحو ذلك أخرجه ابن خزيمة ٣: ٢٢٦ وابن حبان ٨: ٢٨٥ والحاكم ١: ٥٨٩.
أما ما قاله البلقينىِ فيما يتعلق بصحة إسناده، فهو كذلك عند بعض العلماء، فقد قال الحاكم بعد تخريجه: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، كما سبق أن ابن خزيمة وابن حبان أخرجاه في صحيحيهما. وقال الدارقطني: (رواته ثقاث كلهم).
ولكن بعض الحفاظ الآخرين ضعَّفوا هذا الحديث، كما قاله البيهقي في سننه الكبرى ٤: ٢١٩ ونَقَل قول أبي داود: سمعت أحمد بن حنبل: يقول ليس من ذا شيء. (قال =

<<  <   >  >>