للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (١)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.

٥٣٢ - قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) (٢).

يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.

٥٣٣ - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليًّا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة) (٣).

يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لمّا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخُمس) (٤)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليًّا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.

٥٣٤ - قوله: (فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقطةً واجبة التعريف) (٥).

يقال فيه: محل كونه (لُقَطة)، أن لا يكون مُحرَزًا، فإن كان مُحرَزًا فهو مالٌ ضائع.

* * *

[[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]]

٥٣٥ - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:


(١) كلمة (بالمثل) غير واضحة بالمخطوط، وصورتها هكذا: (بالنقل)؟
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢ - ٢٣٣.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦.
(٤) صحيح البخاري: الزكاة -باب في الركاز الخمس ٢: ٥٤٥ (١٤٢٨) وصحيح مسلم: الحدود- باب جرح العجماء ٣: ١٣٣٤ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦.

<<  <   >  >>