للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على رأسه، مع أن إمرار الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيما ظهر لنا) (١).

يقال عليه: هذا الكلام فيه نظر، إذ لو كان الاستثناء الذي ذكره، على بابه، كان إمرار الموسى على من لا شعرَ على رأسه، واجبًا، والفرض أنه مستحب.

* * *

[[فصل في الوسائل إلى المفاسد]]

١٣٨ - قوله في الفصل المعقود للوسائل إلى المفاسد (٢):

(فمن أَتَى شيئًا مختلفًا في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه لانتهاكه الحرمة) (٣).

يقال عليه: محل هذا أن يكون المنكِر معتقدًا تحريم ما يُنكره، فلا يجب على الشافعي أن ينكر على الحنفي أكلَ الضبّ ومتروكِ التسمية؛ ولا على الحنفي أن ينكر على الشافعي (٤) الوطءَ في نكاح بلا وليّ، وإن كان المنكَر عليه معتقِدًا تحريمه (٥).


(١) قواعد الأحكام ١: ١٦٩.
(٢) في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٧٣ هكذا: (فصل في بيان وسائل المفاسد).
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٧٦.
(٤) في هامش المخطوط كُتبت هنا كلمة (المالكي) مع وضع علامة حرف (ظ) عليها.
والحكم المذكور هو هكذا عند المالكية أيضًا، فالولي في النكاح ركنٌ عند المالكية كالشافعية. ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي ٢: ٤.
(٥) أي: وإن كان المنكَر عليه هنا، وهو الشخص الشافعي، يعتقد تحريم النكاح بلا ولي، فلا يجب على الحنفي أن يُنكِر عليه، لأن هذا الحنفي لا يعتقد تحريم هذا النكاح بل يعتقد حلّه.

<<  <   >  >>