(٢) قواعد الأحكام ١: ١٧٦. وهذا النص تتمة للمضمون السابق في النص رقم ١٣٨ وهو أن من أتى شيئًا مختلَفًا في تحريمه فمتى يجب الإنكار عليه ومتى لا يجب. وعطاء، هو ابن أبي رباح. انظر المحلى ١١: ٢٥٧ وسيأتي في الهامش الآتي ما يتعلق بمذهبه في هذه المسألة. (٣) لكن ورد عن عطاء ما يدل على كراهيته لذلك. ففي المحلى ١١: ٢٥٧ في الكلام على (مسألة من أَحلّ فرج أمته لغيره): (قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يُفعَل؛ يُحِلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه، وتُحِلّها المرأة لزوجها. قال عطاء: وما أُحبّ أن يُفعَل، وما بلغني عن ثَبْتٍ). وجاء في مرآة الجنان ١: ٢٤٤ في ترجمة هذا الإمام عطاء بن أبي رباح، قول اليافعي: (وأمّا ما نُقل في بعض كتب الفقه أنه كان يرى إباحة وطي الجواري بإذن أربابهن، وما نَقَل بعضهم أنه كان يبعث جواريه إلى ضيفانه؛ فقد قال بعض أهل العلم: الذي أعتقد أن هذا بعيد، فإنه لو رأى الحِلّ، كانت المروءة والغيرة تأبى ذلك، فكيف يُظن هذا بمثل ذلك السيد الإمام).