للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]]

٤٨٧ - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي في بيان الشبهات): (فالمملوك: ما ثبتت له أحكام الملك، والحرُّ: من ثبتت له أحكام الحرية، والرقيق: من ثبتت له أحكام الرّقّ، والوقف: ما ثبتت له أحكام الوقف، بخلاف المسلم والكافر، والبَرّ والفاجر) (١).

يقال عليه: مراده بذلك أن هذه أوصاف خاصة ليست قائمة بالمحل، بخلاف (المسلم)، وما ذكره بعده. ولم يُرد بذلك أن حدود (المملوك) وما ذكر بعده (٢).

والأحسن أن يقال في حدودها، أن:

المملوك: ما ثبت عليه سائر التصرفات الشرعية. فإن تخلَّف بعضها فلمانعٍ، كالمستولدة (٣) والمرهون.

والحر: من لا رِقّ عليه، والرقيق: بخلافه.

والوقف (٤).

٤٨٨ - قوله عقب ذلك: (والبِرُّ والفجور أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل، وإطلاقُ أسمائها على النائم والمجنون والغافلِ عنها، إنما هو من مجاز تسمية الشيء بما كان عليه) (٥).


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٨٧.
(٢) كذا في المخطوط. والسياق غير واضح.
(٣) في المخطوط: (فالمستولدة). ومقتضى السياق ما تم إثباته.
(٤) انقطع الكلام هنا في المخطوط.
(٥) أصل كلام الشيخ في هذا النص -وبه يتضح صلة تعليق البلقيني- يبدأ هكذا: (وليس وصفُ الأفعال بالتحليل والكراهة والندب والإيجاب، وصفًا حقيقيًّا قائمًا بالأفعال ... ؛ بخلاف المسلم والكافر، والبَرّ والفاجر؛ فإن الإسلام والكفرَ، والبِرَّ=

<<  <   >  >>