للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه متطهر ثم بان جُنُبًا، فالظاهر أنه يلزمه الأجرة إذا قلنا: يَلزَم فيما إذا شَغَل المسجدَ ونحوها فيما لم تُبْنَ له المساجد (١)، لأنه بَانَ أنه شَغَل بقعةً من المسجد بما لا يليق بها.

* * *

[[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]]

١٤٨ - قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال:

(لا يثاب الإنسان ولا يعاقَب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره (٢).

يقال فيه: قد يُستثنى منه: (الطفل، يحُجّ عنه وليُّه)؛ فإن المرأة لمّا رَفَعت الصبيَّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ) (٣) يقتضي أن الصبي يثاب (٤)، إلا أن (٥) يقال: فعلُ الوليّ قائم مقام فعله.

١٤٩ - قوله فيه أيضًا: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيمُ الإله بطاعته


(١) كما لو شَغَل شخص بمتاعه بقعةً من المسجد، فيلزمه أجرتُها إن لم يُغلق المسجد بل أبقاه مفتوحًا. فإن أَغلَق المسجد مع ذلك، لزمه أجرة جميع المسجد. وتُصرف الأجرة في مصالح المسجد. ينظر أسنى المطالب ٢: ٣٦٣ ومغني المحتاج ٢: ٢٨٦ والفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي ٣: ٩٥ وأفاد ابن حجر فيه أن ظاهر حرمةِ ذلك، أنه تلزمه أجرة تلك البقعة وإن لم يُضيِّق على المصلين.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٨٨.
(٣) صحيح مسلم ٢: ٩٧٤ (١٣٣٦) كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حَجَّ به، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) قال العيني في عمدة القاري ١٠: ٢١٨ تعليقًا على هذا: (واستدل به بعضهم على أن الصبي يثاب على طاعته ويكتب له حسناته، وهو قول أكثر أهل العلم. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري، وحكاه النووي في (شرح مسلم) عن مالك والشافعي وأحمد والجمهور). وينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٩: ٩٩.
(٥) في المخطوط: (الاذن)؟ والمثبَت أعلاه هو مقتضى السياق.

<<  <   >  >>