للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العاص: (اقضِ على أنك إن أَصَبتَ، كان لك عشرُ حسنات. وإن أخطأتَ، كان لك حسنةٌ واحدة)، الحديث. رواه الدارقطني وغيره. وله قصة (١).

١٤٦ - وقوله فيما قَعَّده (٢): (ولذلك أمثلة: أحدها: ما يَنتفع به الإنسان من المآكل والمشارب) إلى أن قال: (فإن صَدَق ظنُّه، فقد حصلت المصلحة المقصودة من إباحة ذلك. وإن كَذَب ظنُّه، لزمه ضمان ما انتَفَع به من ذلك أو تلِف عنده) (٣).

يقال عليه: هذا المثال لا يطابق ما قَعَّده من أنه يثاب على قصده، لا على عمله. فليُتأمل.

١٤٧ - قوله في الأمثلة المذكورة: (المثال الرابع: إذا اعتكف المكلف في مكان يظنه مسجدًا؛ فإن كان مسجدًا في الباطن أثيب على قصده واعتكافه لأنه هَمَّ بحسنةٍ وعَمِلَها. وإن لم يكن مسجدًا في الباطن، أثيب على قصده دون اعتكافه، لأن اعتكافه إفسادٌ لمنافع لا يستحقها وتلزمه أجرتها) (٤).

يقال فيه: ها هنا مسألة حسنة، وهي: ما لو اعتكف في المسجد على ظنّ


(١) سنن الدارقطني ٤: ٢٠٣ والقصة هي ما رواه عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: (اقض بينهما) قال: وأنت ها هنا يا رسول الله؟ قال: (نعم) قال: على ما أقضي؟ قال: (إن اجتهدتَ فأصبتَ، لك عشرة أجور؛ وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلك أجر واحد).
(٢) وهو قول الشيخ ابن عبد السلام فيما سبق في النص رقم ١٤٥: (فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن؛ فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن من تحقق الأسباب والشرائط والأركان، فقد حَصَل مقصود الشرع ظاهرًا وباطنًا من جلب المصالح ودرء المفاسد، وترتَّب عليه ثواب الآخرة. وإن كذب الظن، بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أُثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا يثاب على عمله لأنه خطأ).
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٨٤.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٨٦. ونقله عنه الرملي باختصار في نهاية المحتاج ٣: ٢١٦.

<<  <   >  >>