للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان مما يمكن تداركه كالأملاك والأقارير، وجب الضمان على الأصح. فإن تمكّن الموقوف عليه من الوقف) إلى آخره (١).

ما ذكره من قوله: (فإن تمكن) إلى آخره، مردود، لأن بعد وقوع الحد، قد لزم المشهودُ به، فلزم الراجعَ الغرمُ، للحيلولة التي لا تُستدرك لها. وما ذكره لا يصلح أن يكون مستدركًا.

ولعل الشيخ أخذ ذلك من (مسألة: الزوجة تُقرّ لواحدٍ، ثم لآخر بالزوجية)، فإنها تُسلَّم للأول، فإذا مات الأول أو أبانها وانقضت العدة في الحالين، سُلِّمت للثاني. ولكن الفرق بينهما أن ها هنا صدر حكمٌ لا سبيل إلى رفعه، وهنا صُوِّر إقرارٌ زال حكمه بزوال ما تعلق بالمقَرّ له.

ولا يَرِد: (المستولدة، إذا شهدوا بعتقها في حياة سيدهم، ثم رجعوا، فغرّمهم السيد، ثم مات السيد، فإنهم يستردّون ما غرموه) -على ما بحثه في (الكفاية) (٢) -، إن سُلِّم الفرق، وهو أن الذي جرى بعد موت السيد يوافق للشهادة (٣) للمحكوم بها، والسيد يعترف به.

* * *

[[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]]

٥٦٥ - قوله: (ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى لِما فيها من المفسدة المُوبقة في الدارين أو أحدِهما) (٤).


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٦٨ وتتمة الكلام هكذا: (فإن تمكن الموقوف عليه من الوقف، والمشهودُ عليه بالعتق من العبد، والمشهودُ عليه بالطلاق من المرأة، لعدم من يعرف الشهادة بذلك: سقط الضمان لرجوع الحقوق إلى مستحقيها).
(٢) هو كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة. وقد سبق التعريف بمؤلفه.
(٣) كذا بالمخطوط. ومقتضى السياق: (الشهادة).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٧٣.

<<  <   >  >>