للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: أَهمَل خامسًا، وهو ضمان العقد.

والفرق بين (ضمان العقد) و (ضمان اليد): أن ضمان العقد يُضمن بما تواضع عليه المتعاقدان، وضمان اليد يُضمن بالبدل الشرعي من مثلٍ أو قيمةٍ.

٥٦٢ - قوله: (وتلزمه قيمته حال ولادته، وهذا مخالف للقواعد في كون المُتلَف إنما يُضمَن بقيمته حال إتلافه دون ما قبلها وما بعدها. وإنما خرج هذا عن القاعدة، إذ لا قيمة له يوم الإحبال، فإنه نطفة مذِرة) إلى أن قال: (فلذلك قُدر الإتلاف متأخرًا إلى حين الوضع وكأنه رقيقٌ فُوِّتتْ حريته حال الوضع، ولهذا جُعل الولد تابعًا لأمّه في الملك) (١).

يقال عليه: لم تظهر ملاقاة هذا الكلام لِما قصده الشيخ. وإنما قُوِّم عند خروجه؛ لأن ذلك أوّل حالٍ يمكن التقويم فيه، ولهذا لو خرج ميتًا بلا حياته، لم يلزم فيه شيء، لأنه لا يمكن تقويمه ميتًا.

٥٦٣ - قوله: (إذ لا يَحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٢)

اتبع الشيخُ في هذا: الحديثَ؛ وإلا فقتلُ المسلم يحلّ بغير هذه الثلاث، كقتله بترك الصلاة كسلًا، وقتله في المحاربين، لأن الحد مغلَّب فيها بالنسبة إلى القتل.

٥٦٤ - قوله: (فائدة: إذا شهد اثنان بالزُّور على تصرفٍ، ثم رجعا، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق، لزمهما الضمان.


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٦٥. وكلمة (فُوتت) وكذا (جُعل): مشكولتان في المخطوط بضم أوّلهما.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٦٦. وهو نص حديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. صحيح البخاري ٦: ٢٥٢٠ (٦٤٨٤) كتاب الديات، باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس والعين بالعين. وصحيح مسلم ٣: ١٣٠٢ (١٦٧٦) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم.

<<  <   >  >>