للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: فيه تجوّز، والتحقيق أن حق النكاح والاستمتاع انتهى بالطلاق، كما في الحَدَث بالنسبة إلى الطهارة، ومن ثَمّ كان تعبيرُ مَن عَبَّر بـ (أسباب الحدث) أولى من تعبير مَن عَبَّر بـ (النواقض).

وكذلك القول في (الإعتاق) (١).

٤٤٨ - قوله قبل هذه الحاشية (٢): (وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج) (٣).

يقال عليه: الصواب أنه كالبينة كاشفًا أنه لم يجب (...) (٤) أصلًا.


(١) أي: في قول الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك: (وكذلك إسقاط ملك الرقيق، بالإعتاق)، فتوجيهه سيكون طبقًا لما ذكره البلقيني أعلاه في إسقاط حق النكاح بالطلاق.
(٢) هذا من قول ناسخ المخطوط (وهو تلميذ البلقيني وناقل هذه الفوائد عنه على كتاب الشيخ ابن عبد السلام). ويعني بذلك أن هذه العبارة من كلام الشيخ ابن عبد السلام، وهي: (وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج) هي متقدمة في قواعد الأحكام ٢: ١٥١ على العبارة السابقة في النص رقم ٤٤٨ وهي: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق).
فأصل كلام الشيخ هكذا فيما يتعلق بإسقاط الحقوق: (فمنه الإبراء: يُسقط الدَّين من الذمة ولا ينقله إلى المدين ... ؛ وكذلك اللعان: يُسقط حد القذف عن الزوج ولا ينقله إليه ... ، وكذلك إسقاطُ حق النكاح والاستمتاع بالطلاف فإنه يُسقطه عن الزوج، ولا ينقله إلى المرأة). ولهذا كان مقتضى الترتيب أن يكون تعليق البلقيني على هذا النص، قبل النص المتقدم برقم ٤٤٨.
ويُفهم من قول الناسخ هنا: (قبل هذه الحاشية) أنه يُسمِّي تعليقات البلقيني في هذا الكتاب باسم (الحواشي). وينظر ما يتعلق بتوضيح هذا في المقدمة الدراسية للكتاب.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٥١.
(٤) كلمة غير مفهومة في المخطوط، صورتها: (خلادق).

<<  <   >  >>