للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليُثيبهم عليه. قلنا له؛ قد ضللتَ عن سواء السبيل! أما كان في قدرة رب العالمين أن يُحسن إليهم إلا عوضًا عن تعذيبهم؟! (١).

يقال: لا توقف في إثابة الصبيان والمجانين على البلايا، والأحاديث صريحة في ذلك. ولعل الشيخ إنما أنكر الحصر في الإثابة.

وهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ على لسان بعض الأشقياء، هنا، مما لا طائل تحته، ولا يَظُنّ أحد اعتقاده (٢).

٤٤١ - قوله: (إنما نُصبت الأسباب الشرعية لجلب المصالح ودرء المفاسد في حق بعض المكلفين دون بعض) (٣).

يقال عليه: هذا ممنوع. والأرجح أن ذلك في حق كل المكلفين.

والذين عَلِم الله أنهم لا يأتمرون، لا ينعقد ذلك في حقهم. ولا بِدعَ في أن يكون الأمر على حقيقته في حقهم ولا سيما إذا جوّزنا التكليف بالمحال كما هو مذهب الأشعري.

٤٤٢ - قوله بعد ذلك: (وكالاستئجار للأذان بالحج أو بالعمرة أو بتعليم القرآن؛ وكالاستئجار بالحج أو بالعمرة على الصيام؛ وكالاستئجار على بناء المساجد، بالحج) (٤).

يقال عليه: صورة الاستئجار بالحج أو بالعمرة، عن الصيام: أن يموت


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٢٨.
(٢) أطال الشيخ ابن عبد السلام الكلام في هذا الموضوع على سبيل إيراد أسئلة على لسان بعض الأشقياء، ثم في الإجابة عنها، وهو ما يشير إليه البلقيني أنه مما لا طائل تحته.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٣٠ وتمام الكلام بعده: (وهم الذين علم الله - عزَّ وجلَّ - أنهم يأتمرون بأمره، ويزدجرون بزواجره).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٣١.

<<  <   >  >>