للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على طفل بين الأطفال، إن أقام على أحدهم، قَتَله؛ وان انتقل إلى آخر من جيرانه، قتَله. فقد قيل: ليس في هذه المسألة حكم شرعي) إلى آخره (١).

يقال عليه: هذا يردّه قول الشافعي - رضي الله عنه - في آخر خطبة (الرسالة): (فليست تَنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ، إلا وفي كتاب الله تعالى الدليلُ على سبيل الهدى فيها) (٢).

٩٥ - وأما قول الشيخ بعد ذلك (٣): (فلو كان بعضهم (٤) مسلمًا، وبعضهم كافرًا، فهل يلزمه (٥) الانتقال إلى الكافر لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه يلزمه ذلك، لأنا نجوّز قتل أولاد الكفار عند التترس) إلى آخره (٦).

فيقال عليه: المختار تعيّن الإقامة على الذي وقع عليه؛ لأن ابتداء المفسدة -وهو الوقوع- كان بغير اختياره.

٩٦ - قوله فيه أيضًا: (المثال السابع: لو وَجَد كافرين قويَّيْن أَيِّدَيْن في حال المبارزة، تخيّر في قتل أيهما شاء، إلا أن يكون أحدهما أعرفَ بمكايد الحروب والقتال وأضرَّ على أهل الإسلام، فإنه يقدّم قتله) إلى أن قال: (بل لو كان ضعيفًا وهو أعرف بمكايد الحروب والقتال، قدّم قتله على قتل القويّ) (٧).


(١) قواعد الأحكام ١: ١٣٣ وتتمة الكلام: (وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولها. ولم تَرِد الشريعة بالتخيير بين هاتين المفسدتين).
(٢) الرسالة ص ٢٠.
(٣) أي: في المثال السابق نفسه المتعلق بوقوع شخصٍ على طفلٍ من بين الأطفال.
(٤) أي: بعض أولئك الأطفال الذين وقع عليهم الشخص.
(٥) الضمير يعود إلى الشخص الذي وقع على الأطفال.
(٦) قواعد الأحكام ١: ١٣٤.
(٧) قواعد الأحكام ١: ١٣٥.

<<  <   >  >>