للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإخلاص. والأولى: يُعلّل هذا الوجه بأن المصلي يُقبِل على ربه، فلا يناسب أن يَشغَل قلبه بانتظار أحد.

١٦٤ - وما ذكره بعد ذلك في الردّ على من ظَنّ أن ذلك إشراكًا، من قوله: (والإعانة على الطاعات والقُرُبات من أفضل الوسائل عند الله) إلى قوله: (فالإعانة على معرفة الله تعالى ومعرفةِ ذاته وصفاتِه، أفضلُ الطاعات. وكذلك الإعانةُ على معرفة شرعه. وكذلك المعونةُ بالفتاوى والتعليم والتفهيم) (١).

يقال عليه: هذه الأمثلة لا تُلاقي أمثلة المسبوق بوجهٍ؛ لأن هذه الإعانات، طَلَبها الشارع، وأجمع العلماء عليها.

وأيضًا فإن مسألة المسبوق، إنما قيل فيها بكراهة الانتظار، لتلبّسه بالعبادة. وليست الإعانة على التعليم والتفهيم والفرائض وغير ذلك، بهذه المثابة؛ لأن المُعين على ذلك ليس ملتبسًا بشيء من العبادات حال الإعانة على شيء من ذلك.

والإعانة في الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لم يختلف المسلمون في شرعيتها واستحبابها. فليُتأمل ذلك.

١٦٥ - وأما قوله بعد ذلك: (ولو كانت الإعانة على الطاعة والخير رياءً وشركًا؛ لكان تبليغُ الرسالة وتعليمُ العلم والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، رياءً وشركًا. وهذا ما لا يقوله أحد) (٢).

فهذا كلام ساقط لا حاجة إلى إيراده.

١٦٦ - وقوله بعد ذلك: (ولا وجه لكراهة ذلك -يعني: الانتظار في


(١) قواعد الأحكام ١: ٢١٢.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢١٢.

<<  <   >  >>