وذكر الشيخ في أمثلة الحال الأولى: (الشهادة بالرضاع) وقال فيه: (وللحاكم ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يقول بأدنى رُتب الأسباب، فيُحرِّم بالمصّة والمصّتين ... الحال الثانية: أن يقول بثلاث رضعات ... الحال الثالثة: أن يقول: أشهد أنها ارتَضَعتْ منها رضعاتٍ). قواعد الأحكام ٢: ١٦٥ - ١٦٦. (١) تمام الجملة: (قَبِلَها) أي الشهادة. قواعد الأحكام ٢: ١٦٥. (٢) تمامه: (لم يقبل الشهادة). فواعد الأحكام ٢: ١٦٥. (٣) بياض بالمخطوط، وكأنه سقط أو انطمس منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو: (الشهادة المطلقة بالملك مقبولة وإن لم يذكر سببه؛ وكذلك الشهادة بالدَّين، مع أن أسبابهما مختلف فيها ...). قواعد الأحكام ٢: ١٦٧.