للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٥ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ جعلتم القول، قول بعض المدّعين مع يمينه أبدًا (١). قلنا: إنما فعلنا ذلك) (٢)، إلى قوله: (المثال الثاني: قذفُ الرجل زوجتَه، فإنّ صدقه فيه ظاهر، لأن الغالب في الزوج نفيُ الفواحش عن امرأته)، ثم قال: (فإذا تمّ لعانُه، فقد اختلف العلماء في حدّ المرأة بهذه الحجة، فذهب قوم إلى أنها لا تُحدّ، لضَعْف هذه الحجة. ورأى الشافعي رحمه الله أنها تُحدّ عملًا بقوله عزَّ وجلَّ: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٨] حملًا لـ (العذاب) على (الجَلد) المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} (٣) [النور: ٢].

يقال عليه: إنما ذَكَر (الجَلْد) خاصة، لأنه المذكور في الآية، ولكن اللعان لدفع الجَلْد، الذي هو أعم من الجَلْد والرجم (٤).

٣٨٦ - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يكون أمينًا من قِبل الشرع،


= قيل: قد أُمر الأئمة والحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين والمتخاصمين ...) وسبق بنحوه قبل هذا الموضع في النص رقم ٥٩ مع تعليق البلقيني عليه هناك.
(١) كلمة (أبدا) هكذا واضحة في المخطوط. وجاءت في قواعد الأحكام ٢: ٦٦ (ابتداء).
(٢) تمام العبارة في قواعد الأحكام ٢: ٦٦ هكذا: (إنما فعلنا ذلك، لترجّح جانبه، أو لإقامة مصلحة عامة، أو لدفع ضرورة خاصة)، ثم مثّل الشيخ ابن عبد السلام لكل أمر من هذه الأمور الثلاثة بأمثلة. والمثال الذي في المتن، يتعلق بالأمر الأول وهو (ترجّح جانب المدّعِي).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٦ - ٦٧.
(٤) هكذا جاءت العبارة في المخطوط. ويبدو أن صوابها هكذا: (ولكن اللعان لدفع (العذاب)، الذي هو أعم من الجَلد والرجم)، أي: أن (العذاب) في آية {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} أعمّ منه في آية {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ}، فاللعان يدفع عن المرأة (العذاب) الذي هو أعم من الجلد والرجم. أما (العذاب) الذي هو في آية {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} فخاص بالجلد فقط. وينظر تفسير الطبري ١٨: ٦٦ و ٨٥.

<<  <   >  >>