(١) كلمة (أبدا) هكذا واضحة في المخطوط. وجاءت في قواعد الأحكام ٢: ٦٦ (ابتداء). (٢) تمام العبارة في قواعد الأحكام ٢: ٦٦ هكذا: (إنما فعلنا ذلك، لترجّح جانبه، أو لإقامة مصلحة عامة، أو لدفع ضرورة خاصة)، ثم مثّل الشيخ ابن عبد السلام لكل أمر من هذه الأمور الثلاثة بأمثلة. والمثال الذي في المتن، يتعلق بالأمر الأول وهو (ترجّح جانب المدّعِي). (٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٦ - ٦٧. (٤) هكذا جاءت العبارة في المخطوط. ويبدو أن صوابها هكذا: (ولكن اللعان لدفع (العذاب)، الذي هو أعم من الجَلد والرجم)، أي: أن (العذاب) في آية {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} أعمّ منه في آية {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ}، فاللعان يدفع عن المرأة (العذاب) الذي هو أعم من الجلد والرجم. أما (العذاب) الذي هو في آية {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} فخاص بالجلد فقط. وينظر تفسير الطبري ١٨: ٦٦ و ٨٥.