للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدّعَى عليه بين أن يملِّك حصته لغيره، وبين الحضور عند الحاكم، وليس له الامتناع) (١).

يقال عليه: ما ذكره في صورة القسمة، من تخيير المدّعَى عليه من أن يملِّك حصته لغيره وبين الحضور، محله: ما لم يؤدِّ تمليكُ ذلك الغير إلى سوء ضرر المشاركة؛ فإن أدّى إليه، تعيّن الحضور عند الحاكم أو تمليك الخصم نفذ (٢).

٣٨٣ - وقوله بعد ذلك: (وأما النفقات، فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدّرها) (٣).

يقال عليه: نفقة الأقارب مقدّرة بالكتاب، لا تفتقر إلى تقدير. ولا يصح حمل كلام الشيخ على ما وقع للغزالي ومَنْ معه، مِن أنها لا تصير دَينًا إلا بفرض قاضٍ. فليُتأمل.

٣٨٤ - قوله في الفصل المذكور: (فائدة: إن قيل: كيف جعلتم القول، قولَ المدّعَى عليه، ولم تجعلوا القول قول المدّعِي مع أن كذب كل واحد منهما ممكن. قلنا: جعلنا القولَ، قولَه، لظهور صدقه، فإن الأصل براءة ذمته) (٤).

يقال عليه: قد تعرّض الشيخ رحمه الله لهذا السؤال وجوابِه في أثناء كلام في أوائل الكتاب، وهو متعقَّب بشيء مرَّ هناك، فليراجَع.

وكذلك السؤال الذي يعقبه: (المتعلق بأمر الحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين) وجوابُه، قد سبقا، وسبق عليهما تعقب (٥).


(١) قواعد الأحكام ٢: ٦٢.
(٢) كلمة (نفذ) غير واضحة في المخطوط، ولهذا لم يتضح المعنى.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٣.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٦٤.
(٥) السؤال المشار إليه هو قول الشيخ ابن عبد السلام هنا في قواعد الأحكام ٢: ٦٥ (فإن =

<<  <   >  >>