للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أن من نسي صلاةً من خمسٍ لا يَعرف عينَها، فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطًا لتحصيل مصلحة الواجب) (١)، إلى غير ذلك من الأمثلة.

يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، فيه نظر؛ لأنه ليس له إلا جهة واحدة وهو الإيجاب.

وما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب، وليس له جهة إلا الإيجاب، إلا ما سننبّه عليه (٢).

٣٣٩ - قوله بعد ذلك: (وكذلك لو تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه، فإنا نغسله ونكفّنه) (٣).


(١) نص هذا المثال لم يأت هكذا في قواعد الأحكام ٢: ٢٥ بل فيه: (أن من نسي صلاةً من خمسٍ لا يَعرف عينَها، فإنه يلزمه الخمس، ليَتوسَّل بالأربع إلى تحصيل الواجبة).
أما جملة (فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطًا لتحصيل مصلحة الواجب) فقد جاءت في كلام الشيخ ابن عبد السلام في (المثال الثاني) بعد المثال المذكور أعلاه، وهو: (أن من نسي ركوعًا أو سجودًا أو ركنًا من أركان الصلاة، ولم يَعرف محلَّه، فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطًا لتحصيل مصلحة الواجب ...).
(٢) توضيح مراد البلقيني من هذا التعليق، أن الشيخ ابن عبد السلام، إنما ذكر هذه الأمثلة (التي يعقّب عليها البلقيني) لبيان أنه إذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب، فالاحتياط حملها على الإيجاب. فمَثَّل الشيخ لذلك بمثال من نسي صلاةً من خمس ... ، وغيرها من الأمثلة. ينظر قواعد الأحكام ٢: ٢٥.
لكن البلقيني يرى أن هذه الأمثلة لم تجتمع فيها جهتا الإيجاب والندب، حتى يقال بالاحتياط بحملها على الإيجاب، بل ليس فيها إلا جهة واحدة وهي الإيجاب فقط، فلا يصح التمثيل بها لما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب.
وقول البلقيني: (وما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب، وليس له جهة إلا الإيجاب ...) هو لمزيد التأكيد على عدم وجود جهتي الإيجاب والندب في هذه الأمثلة، وأنه لا توجد فيها إلا جهة الإيجاب. فكلمة (ما) في هذه الجملة هي حرف نفي وليست موصولة.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٦.

<<  <   >  >>