للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: هذا مطابق للقاعدة التي ذكرها، فإن المصلحة فيه دائرةٌ بين الإيجاب والندب.

٣٤٠ - قوله بعد ذلك في المثال الخامس: (أن من لزمتْه زكاةٌ من زكاتَيْن لا يَعرف عينَها، مثل أن لزمتْه زكاةٌ لا يدري، أبقرةٌ هي، أمْ بعيرٌ، أمْ دينارٌ، أمْ درهمٌ، أمْ حنطةٌ، أمْ شعيرٌ؛ فإنه يأتي بالزكاتين ليَخرج عما وجب عليه. وفي هذا نظر، فإن الأصل عدم كل واحدة منهما، بخلاف نسيان صلاةٍ من خمسٍ، فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب) (١).

يقال عليه: ما استشكله الشيخ من وجوب الزكاتين، إن كانت صورة المسألة: أن يكون عنده نصابان من الصنفين، أَخرَج عن أحدهما ثم نسي عينَه، فهي مسألة (صلاةٍ من خمسٍ)، لأن الأصل في كل واحدةٍ من الزكاتين، الوجوبُ.

وإن كانت الصورة: أن عنده نصاب (٢) من صنفٍ وجبت فيه الزكاة، ثم تلف بعد التمكن، ولم يَعلم أكان حنطةً أم شعيرًا مثلًا، فإنه يلزمه الزكاتان، لأنه لا طريق إلى براءة ذمته إلا بذلك. وهذا كمن نسي صلاةً من خمسٍ جُنّ في ثلاثٍ منها، أو حاضت فيها (٣)، ولم يعلم عين الصلوات التي وقع فيها الجنون أو الحيض، من غيرها؛ فإنه يلزمه الخمسُ وإن كان الأصل عدمَ الوجوب في صلوات منها، لأنه لا طريق إلى براءة الذمة إلا بذلك.

٣٤١ - قوله في المثال السابع: (إذا شَكَّت المرأة، هل الواجب عليها


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٦.
(٢) هكذا في المخطوط: (نصاب) بالرفع. والظاهر أن يكون (نصابًا) بالنصب لأنه اسم (أن) مؤخر.
(٣) في المخطوط: (حاضت منها)، لكن مقتضى السياق ما تم إثباته.

<<  <   >  >>