(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٧. (٣) بياض في المخطوط قدر نصف سطر. وكأنه انطمس منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو هكذا: (المثال الحادي عشر: يجب على المستحاضة صومُ شهر رمضان مع صومِ شهرٍ آخر، وقضاءُ يومين بستة أيام من ثمانية عشر يومًا، لتبرأ عما عليها بيقين. وهذا مشكل من جهة أن الشافعي رحمه الله قَدَّر لها أكثرَ الحيض وأقل الطُّهر، وذلك في غاية الندور، وردَّ المعتادة إلى العادة من غير زيادة، مع جواز أن يكون حيضها قد صار إلى خمسة عشر. فأيُّ فرقٍ بين ردّ المعتادة إلى العادة من غير زيادة بناءً على أن الأصل عدم تغير العادة، وبين ردّ هذه إلى غالب العادات لندرة دوران العادة على أكثر الحيض وأقل الطهر). قواعد الأحكام ٢: ٢٧.