للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدّةُ وفاةٍ أو عدّةُ طلاق، فإنه يلزمها الإتيان بالعدّتين لتخرُج عما عليها بيقين) (١).

يقال عليه: صوابه: يلزمها الإتيان بأطول العدّتين، يعني: إنْ كانت عدّةُ الوفاة أطولَ من عدّة الطلاق فهي الواجبة، هالا فالأقراء هي الواجبة. والصورة أنه ليس هناك حملٌ.

٣٤٢ - قوله في المثال الثامن: (إذا مات زوج الأَمة وسيدها، وشَكَّتْ في السابق منهما، فإنه يلزمها الاستبراء وعدّة الوفاة، لتبرأ بيقين (٢).

يقال عليه: مسألة (ما إذا مات زوج الأمة وسيدها)، طويلة الذيل. وصورتها: أن يكون بين المدّتين أكثر من شهرين وخمس ليالٍ، أو حصل التحلل.

والشيخ أحال الكلام على موضعها، فليُنظر منه.

٣٤٣ - (. . . (٣)).

ما ذكره من قضاء يومين بستة أيام: كذا ذكره الأصحاب أو أكثرهم.


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٦.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٧.
(٣) بياض في المخطوط قدر نصف سطر. وكأنه انطمس منه نص كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي يريد البلقيني التعليق عليه، وهو هكذا:
(المثال الحادي عشر: يجب على المستحاضة صومُ شهر رمضان مع صومِ شهرٍ آخر، وقضاءُ يومين بستة أيام من ثمانية عشر يومًا، لتبرأ عما عليها بيقين. وهذا مشكل من جهة أن الشافعي رحمه الله قَدَّر لها أكثرَ الحيض وأقل الطُّهر، وذلك في غاية الندور، وردَّ المعتادة إلى العادة من غير زيادة، مع جواز أن يكون حيضها قد صار إلى خمسة عشر. فأيُّ فرقٍ بين ردّ المعتادة إلى العادة من غير زيادة بناءً على أن الأصل عدم تغير العادة، وبين ردّ هذه إلى غالب العادات لندرة دوران العادة على أكثر الحيض وأقل الطهر). قواعد الأحكام ٢: ٢٧.

<<  <   >  >>