للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٤ - قوله بعد ذلك: (ومنها التأذي بالرياح الباردة في الليلة المُظلمة) (١).

يقال فيه: قيد (المُظلمة) غير معتبر، ولا فرق بين الظُّلمة وغيرها فيما ذكره.

٣٣٥ - قوله بعد ذلك: (ولا يُنهَى الحاكمُ الغضبانُ عن الحكم بما هو معلوم له، إذ لا حاجة به إلى النظر فيه.

مثاله: أن يدّعي إنسان على إنسان بدرهم معلوم، فينكره، فلا يُكره للحاكم الحكمُ بينهما مع غضبه، إذ لا يحتاج الحاكم في هذه المسألة إلى نظر واعتبار) (٢).

قال شيخنا (٣): فيما ذكره الشيخ نظر، والأقرب كراهة الحكم في حال الغضب مطلقًا، لأنه قد يؤدّيه الغضب فيما هو معلوم له، أن يَحكم على غير المحكوم عليه. والشيخ أَخَذ في ذلك النظر الاجتهادي فقال ما قال. ونحن نقول: المعتبر كون الغضب مظِنة لعدم الضبط مطلقًا.

٣٣٦ - قوله بعد ذلك: (لو أَسلَم في شيء وَصَفه بصفات، لكل واحدٍ منها (٤) رُتبٌ عالية ورُتبٌ دانية ومتوسطة، فإنه يُحمل على أدناهن.

فهلّا قلتم بالحمل ها هنا على أدنى رُتب المشاقّ لعُسر ضبط رُتب المشاق الزائدة على أدناهنّ.


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢١.
(٣) أي: البلقيني. وكلمة (الشيخ) في الجملة التالية: يراد به: الشيخ ابن عبد السلام.
(٤) أشار الناسخ إلى اختلاف نسخ الكتاب في كلمة (منها)، فوضع عليها علامة (٢) ثم كتب أمامها في هامش المخطوط: (منهن) مع وضع العلامة نفسها (٢).

<<  <   >  >>