(٢) هو ما رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بجنازة ليصلّي عليها، فقال: (هل عليه من دَين)؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه. ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دَين)؟ قالوا: نعم. قال: (صلُّوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: عَليَّ دَينُه يا رسول الله. فصلَّى عليه. وفي رواية أخرى: قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعَليَّ دَينُه. فصلَّى عليه. صحيح البخاري: الكفالة -باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع ٢: ٨٠٣ (٢١٧٣) وأخرجه أيضًا في الحوالات- باب إن أحال دينَ الميت على رجل، جاز ٢: ٧٩٩ (٢١٦٨). (٣) كذا بالمخطوط. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢١١. (٥) أي: البلقيني، والقائل هو ناسخ المخطوط تلميذه. (٦) هو من كتب البلقيني في فقه الشافعية (مخطوط)، ولم يتمه. الأعلام للزركلي ٥: ٤٦.