(٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٨. (٣) وهو قول الشيخ بعد سرد أمثلة من الحقوق التي تُشرع فيهِا القرعة عند تساوي الحقوق: (فكل هذه الحقوق متساوية المصالح، ولكن الشرع أَقرَع ليتعيّن بعضها دفعا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد) ثم قال ما جاء في النص أعلاه: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه ...). قواعد الأحكام ١: ١٢٨. (٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٨. هذه العبارة تتعلق بتتمة ما سبق من قول الشيخ ابن عبد السلام أن القرعة شُرعت عند تساوي الحقوق دفعًا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد ...)، فقال بعدها؛ (ولا يمكن مثل ذلك (أي الترجيح =