للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخيّر بينهما من يفوّض إليهما) (١):

فمراده: إذا أريد استنابة واحدٍ منهما.

والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.

٨٥ - قوله في الفصل أيضًا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسُد المتأخرُ المتقدمَ، فشُرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد) (٢).

يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدَّمه (٣)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.

٨٦ - قوله فيه أيضًا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين) (٤).

يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.


(١) قواعد الأحكام ١: ١٢٨.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٨.
(٣) وهو قول الشيخ بعد سرد أمثلة من الحقوق التي تُشرع فيهِا القرعة عند تساوي الحقوق: (فكل هذه الحقوق متساوية المصالح، ولكن الشرع أَقرَع ليتعيّن بعضها دفعا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد) ثم قال ما جاء في النص أعلاه: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه ...). قواعد الأحكام ١: ١٢٨.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٨. هذه العبارة تتعلق بتتمة ما سبق من قول الشيخ ابن عبد السلام أن القرعة شُرعت عند تساوي الحقوق دفعًا للضغائن والأحقاد المؤدية إلى التباغض والتحاسد والعناد ...)، فقال بعدها؛ (ولا يمكن مثل ذلك (أي الترجيح =

<<  <   >  >>