للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٧ - قوله في (المثال الرابع: من اشتبه عليه إناء طاهر بإناء نجس، أو ثوبٌ طاهر بنجس، فأراد استعمال أحدهما بناءً على الاستصحاب، لم يجز، فإنا لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضمّ إليه الظن المستفاد من الاجتهاد) (١).

يقال عليه: شرط العمل بالاستصحاب: في معيَّن. وليس ذلك بموجود في الإناءين، فليس ذلك من القاعدة التي قررها.

٤١٨ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل يُبنى إنكار المنكر على الظنون كغيره؟ فإنا لو رأينا إنسانا يسلُب ثياب إنسان، لوجب علينا الانكار عليه بناء على الظن) (٢).

يقال عليه: إنما يجب الإنكار في هذا المثال بقرينةٍ تُغلّب على الظن كون السالب متعديا، كاستغاثة المسلوب ونحو ذلك، وإلا فلا إنكار، كما يرشد إليه المثال الثاني (٣).

والأحسن أن يقال في المثال الثالث: (لو رأيناه يقتل إنسانًا يزعم أنه كافر حربي) إلى آخره (٤): لأن الدار دالةٌ على عدم الحرابة، ليدخل الذمي ونحوه.


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٦ - ١٠٧.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٧.
(٣) والمثال الثاني هو: (وكذلك لو رأيناه يجرّ امرأةً إلى منزله يزعُم أنها زوجته أو أَمَتُه، وهي تُنكر ذلك، لوجب علينا الإنكار عليه، لأن الأصل عدم ما ادّعاه). قواعد الأحكام ٢: ١٠٧.
(٤) هذا مثال ثالث ذكره الشيخ ابن عبد السلام ضمن إنكار المنكر بناء على الظنون (بعد مثال الشخص الذي يسلب ثياب إنسان، ومثال الشخص الذي يجرّ امرأةً إلى منزله)، ونص هذا المثال بتمامه هكذا: (وكذلك لو رأيناه يقتل إنسانًا يزعُم أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان، وهو يكذِّبه في ذلك، لوجب علينا الإنكار عليه؛ لأن =

<<  <   >  >>