ويقصد البلقيني بالتعليق على هذا المثال: أن قول الشيخ في تعليل الإنكار هنا: (أن الدار دالّةٌ على إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليها)، كان الأحسن منه أن يقال ما قاله البلقيني وهو: (أن الدار دالةٌ على عدم الحرابة ليدخل الذمي ونحوه). (١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٨ وكلام الشيخ ابن عبد السلام هذا، متعلق بأمثلته المذكورة عن (إنكار المنكر بناء على الظنون) فقد قال بعد ذكر تلك الأمثلة: (فإن أصابت ظنوننا في ذلك، فقد قمنا بالمصالح التي أوجب الله علينا القيام بها وأُجِرنا إذا قصدنا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وإن أَخْلفَتْ ظنوننا، أُثِبنا على قصودنا وكنا معذورين في ذلك كما عُذِر موسى - عليه السلام - في إنكاره على الخضر، خَرْقَ السفينة وقَتْلَ الغلام ...). (٢) كذا ورد لفظ هذا الحديث في المخطوط. والمرويُّ هو لفظ: (ولا الأيمان، لكان لي ولها شأن). والمراد بـ (الأيمان): أيمان اللعان. رواه أَبو داود: الطلاق -باب في اللعان ٢: ٢٧٧ (٢٢٥٦) وأحمد ١: ٢٣٨ وغيرهما، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة هلال بن أُمية - رضي الله عنه - في لعانه مع امرأته. والحديث نفسه مخرّج عند البخاري بلفظ: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن). صحيح البخاري: التفسير -سورة النور، باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} ٤: ١٧٧٢ (٤٤٧٠). (٣) قواعد الأحكام ٢: ١٠٨ هذا كلام رَتَّبه الشيخ ابن عبد السلام على ما تقدم من كلامه =