للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: هذا منه بناء على ما ذهب إليه من أن الذوات من حيث هي، لا تفاوت بينها، إنما يقع التفاوت باعتبار متعلقاتها. وقد مرّت قاعدة ذلك في أوائل الكتاب، وعليها من التعقيب ما يغني عن إعادته هنا (١).

٤٩٢ - قوله: (وقد يجمع الفعلُ الواحد مفاسدَ كثيرة، مثاله: إذا زنى المعتمر بأمه في جوف الكعبة وهما صائمان في شهر رمضان) (٢).

يقال فيه: إنما خَصَّ المعتمر، لأنه ذَكَر في وجوه التغليظ: (كونه في شهر رمضان). ولا يصح أن يكون مُحرِمًا في شهر رمضان بغير العمرة (٣).

٤٩٣ - قوله: (فإنه يثاب على تسبّبه إلى تغيير كل واحدة من هذه المفاسد بكلمته، كما يثاب عليها إذا تسبّب إلى إزالة كل واحدة منهن على حِدَتها) (٤).

يقال عليه: لكن ثواب التسبب إلى إزالة كل واحدة على حِدَتها، أشقُّ، فينبغي أن يكون أراد: لا يكون ثواب الأخف مماثلًا لثواب الأثقل أو زائدًا عليه إلا بدليل.

وقد مرّت القاعدة فيها من التعقب (٥).


(١) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم ٣١.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٨٩.
(٣) يوجد بهامش المخطوط هنا استدراك للناسخ على هذا الكلام، ونصه كما يلي: (أقول: ويمكن أن يغلّظ بغير ذلك، بأن يكون حاجًّا صائمًا في شهر رمضان عن قضايِه). انتهى.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٨٩ وأصل الكلام هكذا: (قد يجمع الفعلُ الواحدُ مصالحَ شتى، مثل أن يُخبر الإمام بظهور الزنى والربا واستلاب الأموال وقتل الرجال وتعطيل الصلوات والزكوات وانتهاك الحرمات واتباع الشهوات المحرّمات، فيأمر بتغيير ذلك كله بكلمة واحدة، فإنه يثاب على تسبّبه ...).
(٥) كذا في المخطوط؟ ولم يتضح المعنى. ولعل الصواب: "وقد مرّت القاعدة بما فيها من التعقب".

<<  <   >  >>