للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠ - قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارضٌ كالشاهد واليمين، لأسقطناه، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطّردة) (١).

يقال عليه: الشاهد واليمين حجة شرعية، فلا يسمَّى معارضًا.

وجعلُه الظن المستفاد من الشاهد واليمين، أضعفَ من النظر (٢) المستفاد من العادة المطّردة، ضعيفٌ جدًّا.

وكيف يقال مثل هذا! وقد صحت الأخبار بحجية الشاهد واليمين، ولم يصح لنا في حجية العادة المطّردة خبرٌ.

وأيضًا في أن الحجازيين (٣) اتفقوا على حجية الشاهد واليمين، واختلفوا في حجية العادة المطّردة. ولا يليق أن يتفقوا على حجية الأضعف، ويختلفوا في حجية الأقوى.

٤١١ - قوله في المثال الخامس، فيما إذا ادُّعي شلل عضو المجني عليه (٤).


= الزوجة مع يمينها أنها لم تقبضه، وسواء كان قبل الدخول أو بعده، أو قبل الزفاف أو بعده. وحكي عن بعض الفقهاء السبعة بالمدينة: أنه إن كان قبل الزفاف فالقولُ قولُها، وإن كان بعد الزفاف فالقولُ قولُه. وقال مالكٌ: إن كان قبل الدخول فالقول قولها، وإن كان بعد الدخول فالقول قوله استدلالًا بالعرف أنها لا تسلِّم نفسها غالبًا إلا بعد قبض المهر، فكان الظاهر بعد الدخول والزفاف مع الزوج فقُبِل قوله؛ وقَبْل الدخول والزفاف مع الزوجة، فلم يقبل قوله).
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٣.
(٢) هكذا في المخطوط: (أضعف من النظر)، وسبق قبل قليل فيما نقله البلقيني من نص الشيخ ابن عبد السلام: (أضعف من الظن).
(٣) كذا في المخطوط. ومقتضى السياق أن يكون: (وأيضًا فإن الحجازيين).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤ والعبارة بتمامها هكذا: (إذا ادَّعَى الجاني شلل عضو المجني عليه، وادَّعَى المجني عليه سلامته، فقولان، أحدهما: القول قول الجاني لأن الأصل =

<<  <   >  >>