للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه وجهان: أصحهما أنهما سواء لظاهر اليد، وإنهما سواء (١). والثاني أن القولَ قولُ النفيس، للقرينة.

٤٠٩ - قوله: (والفرق بين النفقة وسائر الديون، أن العادة الغالبة مُثيرةٌ للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون) (٢).

يستثنى من سائر الديون، ما إذا جرتْ عادة بلد بقبض الصداقات (٣) قبل الدخول، فادّعت بعد الدخول أنها لم تقبض، فقال القاضي (٤) النقلُ عن مالكٍ: القولُ قول الزوج (٥)، لأن العادة الغالبة مثيرة الظن بصدقه.


(١) أي: في اليد. ينظر نهاية المحتاج ٥: ٣٥٦ والفتاوى الفقهية لله يتمي ٣: ١٨١.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٣.
(٣) هكذا الكلمة في المخطوط (الصداقات) بالجمع. ولم يتيسر العثور عليها في معاجم اللغة، لكنها واردة في كلام عدد من الفقهاء. ينظر: الذخيرة للقرافي ٤: ٣٣٣ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٥: ٣٨٥ ومواهب الجليل للحطاب ٣: ٤٦٥ والفواكه الدواني للنفراوي ٢: ٢٧ ومطالب أولي النهى لمصطفى الرُّحيباني ٥: ١٧٣ كما جاء استعمالها في نص من كتب التواريخ، ففي السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ٧: ١٨٧ في حوادث سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئة، قال: (وفي سادس عشرينه تقدم أمر قاضي القضاة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر إلى الشهود الجالسين بالحوانيت للتكسب بتحمل الشهادات بين الناس: أن لا يكتبوا صداق امرأة إلا بأحد النقدين الدراهم الفضة أو الدنانير الذهب. وأدركناهم يكتبون الصداقات من الذهب والفضة التي هي الدراهم النقرة، فلما راجت الفلوس رَسَم قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني -رحمه الله- في سنة ست وثمانمائة أن لا تُكتب صداقات النساء وأجاير الدور وسجلات الأراضي ... إلا من الفلوس الجدد ...).
(٤) يظهر أن المراد به: القاضي حسين من الشافعية، كما هو المعهود عند إطلاق هذا اللقب في كتب الشافعية. وينظر النص رقم ٤٣٢.
(٥) جاء في الحاوي للماوردي ٩: ٥٠٠ (إذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما على قدره، فقال الزوج: قد أقبضتُكِ مهركِ؛ وقالت الزوجة: لم أقبضه؛ فالقول قول =

<<  <   >  >>